وجه الاستدلال: جهر النبي ﷺ في راتبة المغرب.
الرد: تقدم أنَّ الحديثين ضعيفان.
الدليل السادس: النوافل يكمل بها الفريضة فتعطى حكمها في الجهر (¬١).
الرد: كونها تكملة لنقص الفريضة لا تعطى حكمها من كل وجه.
الدليل السابع: الجهر مشروع في الفرائض الليلية فكذلك في رواتبها (¬٢).
الرد: شرع الجهر في الفرض لأجل الجماعة بخلاف السنن الرواتب.
الجواب: تقدم مشروعية الجهر للمنفرد.
القول الثاني: يسر في الرواتب ويجهر في النفل المطلق: مذهب الشافعية (¬٣).
الدليل الأول: أحاديث الجهر في قيام الليل.
وجه الاستدلال: قيام الليل نفل مطلق فكذلك من تنفل نفلًا مطلقًا فيستحب له الجهر بالقراءة.
الدليل الثاني: كان النبي ﷺ يصلي راتبة المغرب والعشاء فلو جهر بهما لنقل لنا بإسناد صحيح والله أعلم.