Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 673

  1. الباب الخامس: صلاة التطوع
  2. الفصل السابع: الجماعة في صلاة النفل
  3. تحرير محل الخلاف

أوقات مختلفة فدل على جواز النفل جماعة (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: المنقول حوادث قليلة فلم يكن يداوم على ذلك.

الثاني: التهجد كان فرضًا على النبي ﷺ فتكون صلاتهم من اقتداء المتنفل بالمفترض (¬٢).

الجواب من وجهين:

الأول: أصح القولين أنَّ التهجد في حق النبي ﷺ ليس بواجب كأمته (¬٣).

الثاني: على القول بأنَّ القيام كان واجبًا على النبي ﷺ فتقدم صلاة الصحابة ﵃ مع النبي ﷺ بالنهار.

الدليل السابع: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: «دخلت على عمر بن الخطاب ﵁ بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفا تأخرت فصففنا وراءه» (¬٤).

الدليل الثامن: عن هشام بن عروة قال: «كنا نصلي مع ابن الزبير ﵄ العصر في المسجد الحرام، فكان يصلي بعد العصر ركعتين، وكنا نصليهما معه نقوم صفًا خلفه» (¬٥).

وجه الاستدلال: صلى الصحابة ﵃ النفل نهارًا جماعة فدل على جوازه (¬٦).

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 673 (SanadKitab #1333, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.