أوقات مختلفة فدل على جواز النفل جماعة (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: المنقول حوادث قليلة فلم يكن يداوم على ذلك.
الثاني: التهجد كان فرضًا على النبي ﷺ فتكون صلاتهم من اقتداء المتنفل بالمفترض (¬٢).
الجواب من وجهين:
الأول: أصح القولين أنَّ التهجد في حق النبي ﷺ ليس بواجب كأمته (¬٣).
الثاني: على القول بأنَّ القيام كان واجبًا على النبي ﷺ فتقدم صلاة الصحابة ﵃ مع النبي ﷺ بالنهار.
الدليل السابع: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: «دخلت على عمر بن الخطاب ﵁ بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفا تأخرت فصففنا وراءه» (¬٤).
الدليل الثامن: عن هشام بن عروة قال: «كنا نصلي مع ابن الزبير ﵄ العصر في المسجد الحرام، فكان يصلي بعد العصر ركعتين، وكنا نصليهما معه نقوم صفًا خلفه» (¬٥).
وجه الاستدلال: صلى الصحابة ﵃ النفل نهارًا جماعة فدل على جوازه (¬٦).