Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 674

  1. الباب الخامس: صلاة التطوع
  2. الفصل السابع: الجماعة في صلاة النفل
  3. تحرير محل الخلاف

الرد: كالذي قبله.

القول الثاني: تكره صلاة النفل جماعة: وهو مذهب الأحناف (¬١) وقول للحنابلة (¬٢).

الدليل الأول: عن عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة ﵁ عن صلاة رسول الله ﷺ، عن تطوعه؟ فقالت: «كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر … وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين» (¬٣).

وجه الاستدلال: الرواتب تبع الفرض فكانت أولى بالجماعة من غيرها فلما لم ينقل عن النبي ﷺ أنَّه صلاها جماعة دل ذلك على عدم مشروعية الجماعة لها (¬٤).

الرد: تقدمت صلاة النبي ﷺ جماعة في النفل فكونه لم يصل الراتبة جماعة لا يدل على الكراهة إنَّما يدل على عدم الاستحباب وبين المرتبتين مرتبة الجواز لما

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 674 (SanadKitab #1333, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.