الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄، أنَّ رسول الله ﷺ، قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (¬١).
وجه الاستدلال: ما صُلِي من التطوع جماعة فيه التضعيف لدخوله في عموم الحديث (¬٢).
الرد من وجهين:
الأول: تقدم أنَّ الحديث خاص في جماعة الفريضة جمعًا بينه وبين حديث «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».
الثاني: لو كانت الصلاة تضاعف ما تركه النبي ﷺ فأغلب نفله منفردًا مع إمكان الجماعة.
الدليل الثاني: في حديث أبي بن كعب ﵁ «صَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ رَجُلٍ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ﵎».
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: كالذي قبله.
الدليل الثالث: في حديث أنس بن مالك ﵁ «فقام رسول الله ﷺ، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم انصرف» (¬٣).
الدليل الرابع: في حديث ابن عباس ﵄ «ثم جئت فقمت عن يساره، فأخلفني فجعلني عن يمينه» (¬٤).
الدليل الخامس: في حديث حذيفة ﵁ قال: «صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة،