إذا صلى الواحد مع الإمام وقف عن يمينه ويأتي الخلاف في وقوفه عن يساره (¬١) وهذه المسألة هل يحاذيه أو يتأخر عنه قليلًا مع بقائه مصافًا له وهذه غير مسألة صلاة المنفرد خلف الصف المتقدمة (¬٢)
فأهل العلم لهم في تأخر المأموم عن إمامه قولان قول بالاستحباب وقول بعدم الاستحباب.
القول الأول: يستحب تأخر المأموم قليلًا: قال به محمد بن الحسن (¬٣) وهو مذهب المالكية (¬٤) والشافعية (¬٥) والحنابلة (¬٦).
الدليل الأول: لأجل أن يتميز الإمام من المأموم (¬٧).
الرد: تميز الإمام بكونه مؤتمًا به لا بموقفه.
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 775 (SanadKitab #1333, hlm. urut 671)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.