الدليل الثاني: خوفًا من التقدم، ومراعاة للمرتبة (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: لو كان هذا الخوف مشروعًا لشرع النبي ﷺ التأخر.
الثاني: يأتي الخلاف في حكم تقدم المأموم على إمامه (¬٢).
القول الثاني: يحاذيه ولا يتأخر المأموم: قال به عطاء بن أبي رباح (¬٣) والبخاري (¬٤) وهو مذهب الأحناف (¬٥) واختاره ابن باز (¬٦) وشيخنا العثيمين (¬٧) والألباني (¬٨).
الدليل الأول: في حديث ابن عباس ﵄ «ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه» (¬٩).
الدليل الثاني: في حديث جابر ﵁ «ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله ﷺ، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ﷺ، فأخذ رسول الله ﷺ بيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه» (¬١٠).
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 776 (SanadKitab #1333, hlm. urut 672)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.