Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 783

  1. الباب السابع: الإمامة
  2. الفصل السادس: الحكم الوضعي لصلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام

الفصل السادس

الحكم الوضعي لصلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام

وقوف المأموم يسار الإمام له حالان أن يكون عن يمين الأمام أحد أو لا.

الحال الأولى: إذا وقف المأموم يسار الإمام وكان عن يمينه أحد: تصح الصلاة: وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤).

الدليل الأول: عن علقمة، والأسود، أنَّهما دخلا على عبد الله ﵁، فقال: «أصلى من خلفكم؟» قال: نعم، فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا، فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى، قال: «هكذا فعل رسول الله ﷺ» (¬٥).

وجه الاستدلال: وقف ابن مسعود ﵁ بين المأمومينِ ورفعه للنبي ﷺ (¬٦).

الرد: الحديث منسوخ (¬٧).

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 783 (SanadKitab #1333, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.