وقوف المأموم يسار الإمام له حالان أن يكون عن يمين الأمام أحد أو لا.
الحال الأولى: إذا وقف المأموم يسار الإمام وكان عن يمينه أحد: تصح الصلاة: وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤).
الدليل الأول: عن علقمة، والأسود، أنَّهما دخلا على عبد الله ﵁، فقال: «أصلى من خلفكم؟» قال: نعم، فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا، فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى، قال: «هكذا فعل رسول الله ﷺ» (¬٥).
وجه الاستدلال: وقف ابن مسعود ﵁ بين المأمومينِ ورفعه للنبي ﷺ (¬٦).
الرد: الحديث منسوخ (¬٧).
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 783 (SanadKitab #1333, hlm. urut 677)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.