الجواب: نُسِخت السنية وبقي الجواز.
الدليل الثاني: عن ريطة الحنفية: «أنَّ عائشة ﵂ أمتهنَّ وقامت بينهن في صلاة مكتوبة» (¬١).
الدليل الثالث: عن حجيرة بنت حصين قالت: «أمتنا أم سلمة ﵂ في صلاة العصر قامت بيننا» (¬٢).
وجه الاستدلال: وقوف الإمام وسط المأمومين هو موقف في الصلاة من حيث الجملة (¬٣).
الدليل الرابع: قال الزركشي: إن كان عن يمينه أحد فتصح الصلاة على يساره بلا نزاع (¬٤).
الرد: لا إجماع في المسألة فالخلاف قديم (¬٥).
الدليل الخامس: صلاة توفرت فيها الشروط والأركان والموقف ليس من ذلك (¬٦).
الرد: هذا محل الخلاف.