Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 786

  1. الباب السابع: الإمامة
  2. الفصل السادس: الحكم الوضعي لصلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام

صحة صلاتهما عن جانبيه ففعل النبي ﷺ على الاستحباب لتحصيل السنة لا على سبيل الوجوب والله أعلم (¬١).

الوجه الثاني: أدار النبي ﷺ ابن عباس وجابر ﵃ فجعلهما عن يمينه فدل ذلك على عدم صحة الصلاة.

الرد: كالذي قبله.

الوجه الثالث: لزم من التحويل مشي وعمل لغير حاجة، ومثل هذا لا يرتكب لمخالفة فضيلة (¬٢).

الرد: الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة وتكون مستحبة إذا ترتب عليها فعل مستحب كما في حديث ابن عباس وجابر ﵃ (¬٣).

القول الثاني: تصح الصلاة: قال به سعيد بن المسيب (¬٤) وهو مذهب الأحناف (¬٥) والمالكية (¬٦) والشافعية (¬٧) ورواية في مذهب الحنابلة (¬٨) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٩)

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 786 (SanadKitab #1333, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.