فصلٌ
وقت تأخر المأموم
تقدم تأخر المأموم إذا أتى ثالث للصلاة معهما لكن هل يتأخر من كان مع الإمام قبل تحريم الداخل أو بعده؟ في المسألة قولان:
القول الأول: الأفضل تأخر المأموم قبل تحريم الداخل ويجوز بعده: وهو مذهب الأحناف (¬١) وقول للشافعية (¬٢) ومذهب الحنابلة (¬٣).
الدليل الأول: حركة المأموم مستحبة لأنَّها يتعلق بها أمر مستحب في الصلاة (¬٤).
الرد: التفضيل يحتاج إلى دليل من الأثر أو النظر.
الدليل الثاني: تفاوت يسير كتفاوت إحرام اثنين خلف الإمام (¬٥).
الرد: كالذي قبله.
القول الثاني: لا يتأخر المأموم إلا بعد تحريم الداخل: مذهب الشافعية (¬٦).
الدليل: لئلا يصير منفردًا لأنَّ الداخل ليس في صلاة قبل ذلك (¬٧).
الرد: الخلاف في صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا صلى ركعة منفردًا أمَّا