Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 795

  1. الباب السابع: الإمامة
  2. الفصل الثامن: إذا أتى ثالث فهل يتأخر المأموم أو يتقدم الإمام؟
  3. فصل: وقت تأخر المأموم

فصلٌ

وقت تأخر المأموم

تقدم تأخر المأموم إذا أتى ثالث للصلاة معهما لكن هل يتأخر من كان مع الإمام قبل تحريم الداخل أو بعده؟ في المسألة قولان:

القول الأول: الأفضل تأخر المأموم قبل تحريم الداخل ويجوز بعده: وهو مذهب الأحناف (¬١) وقول للشافعية (¬٢) ومذهب الحنابلة (¬٣).

الدليل الأول: حركة المأموم مستحبة لأنَّها يتعلق بها أمر مستحب في الصلاة (¬٤).

الرد: التفضيل يحتاج إلى دليل من الأثر أو النظر.

الدليل الثاني: تفاوت يسير كتفاوت إحرام اثنين خلف الإمام (¬٥).

الرد: كالذي قبله.

القول الثاني: لا يتأخر المأموم إلا بعد تحريم الداخل: مذهب الشافعية (¬٦).

الدليل: لئلا يصير منفردًا لأنَّ الداخل ليس في صلاة قبل ذلك (¬٧).

الرد: الخلاف في صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا صلى ركعة منفردًا أمَّا

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 795 (SanadKitab #1333, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.