إذا صافه أحد قبل الركوع فصلاته صحيحة بالإجماع (¬١).
الترجيح: المسألة اجتهادية ليس فيها نص ولاقياس ظاهر فالذي يترجح لي أنَّ الأمر واسع سواء تأخر المأموم قبل إحرام الداخل أو بعده والله أعلم.
تنبيه: لم أقف على نص للمالكية في وقت تأخر الماموم فقلة منهم يذكرون مسألة إذا أتى الثاني أثناء الصلاة - وفوق كل ذي علم عليم -
ومذهب المالكية إذا وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام حوله عن يمينه من خلفه (¬٢).