الحال الأولى: تقدم كل المأمومين: نقل ابن عبد البر التحريم فقال: أجمع العلماء على أنَّ الجماعة لا يجوز لها أن يكون إمامها خلفها متعمدًا (¬١) والصحيح أنَّه لا إجماع في التحريم ولا في بطلان الصلاة.
الحال الثانية: تقدم بعض المأمومين: اختلف أهل العلم في صحة صلاة من تقدم على إمامة على ثلاثة أقوال: قول بعدم صحة صلاته وقول بصحة صلاته وقول بالتفريق بين المعذور وغير المعذور.
القول الأول: لا تصح الصلاة: وهو مذهب الأحناف (¬٢) والصحيح من مذهب الشافعية (¬٣) ومذهب الحنابلة (¬٤) واختاره ابن حزم (¬٥).
الدليل الأول: في حديث ابن عباس ﵄ «ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه» (¬٦).
الدليل الثاني: في حديث جابر ﵁ «ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 797 (SanadKitab #1333, hlm. urut 691)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.