Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 797

  1. الباب السابع: الإمامة
  2. الفصل التاسع: تقدم المأمومين على الإمام
  3. الحال الثانية: تقدم بعض المأمومين

الفصل التاسع

تقدم المأمومين على الإمام

تقدمُ المأمومينَ على إمامهم له حالتان:

الحال الأولى: تقدم كل المأمومين: نقل ابن عبد البر التحريم فقال: أجمع العلماء على أنَّ الجماعة لا يجوز لها أن يكون إمامها خلفها متعمدًا (¬١) والصحيح أنَّه لا إجماع في التحريم ولا في بطلان الصلاة.

الحال الثانية: تقدم بعض المأمومين: اختلف أهل العلم في صحة صلاة من تقدم على إمامة على ثلاثة أقوال: قول بعدم صحة صلاته وقول بصحة صلاته وقول بالتفريق بين المعذور وغير المعذور.

القول الأول: لا تصح الصلاة: وهو مذهب الأحناف (¬٢) والصحيح من مذهب الشافعية (¬٣) ومذهب الحنابلة (¬٤) واختاره ابن حزم (¬٥).

الدليل الأول: في حديث ابن عباس ﵄ «ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه» (¬٦).

الدليل الثاني: في حديث جابر ﵁ «ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 797 (SanadKitab #1333, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.