وأبو العباس أحمد بن عمر القرطبي (¬١) والنووي (¬٢) وابن حجر (¬٣) وابن الجوزي (¬٤) والسخاوي (¬٥) ومحمد بن أحمد السفاريني (¬٦) وابن مفلح (¬٧) وابن باز (¬٨).
قال النووي: إن قيل كيف يكون الشرب قائمًا مكروهًا وقد فعله النبي ﷺ فالجواب أنَّ فعله ﷺ إذا كان بيانًا للجواز لايكون مكروهًا بل البيان واجب عليه ﷺ فكيف يكون مكروهًا (¬٩).
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ النهي عن الشرب قائمًا - لغير النبي ﷺ (¬١٠) - نهي تنزيه لا تحريم وبذلك نعمل الأدلة كلها وهذا الذي فهمه الصحابة ﵃ فلم يعترض علي ﵁ على القائلين بالنهي عن الشرب قائمًا بعدم نهي النبي ﷺ أو بالنسخ إنَّما استدل بشرب النبي ﷺ قائمًا والله أعلم.