Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 925

  1. الباب العاشر
  2. الفصل الخامس: التفدية بالأبوين وبالنفس

لقائله (¬١).

القول السادس: تجوز التفدية بالأبوين الكافرين دون المسلمين: قال به الخطابي (¬٢) وأبو بكر بن العربي والسهيلي (¬٣).

الدليل الأول: قول النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص ﵁: «ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

الدليل الثاني: قول النبي ﷺ للزبير ﵁: «فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

وجه الاستدلال: فدَّى النبي ﷺ بأبويه لأنَّهما كافرين.

الرد: تقدم تفدية الصحابة ﵃ النبي ﷺ بآبائهم وأمهاتهم وبعضهم مسلمون وكذلك فدَّى بعض الصحابة ﵃ بعض التابعين وفدى بعض التابعين بعض الصحابة ﵃ بآبائهم وأمهاتهم من غير نكير.

الدليل الثالث: لأنّه كالعقوق للأبوين.

الرد من وجوه:

الأول: عقوق الأبوين محرم مطلقًا سواء كانا مسلمين أو كافرين فعلى هذا التعليل تحرم التفدية بالأبوين مطلقًا ولم أقف على أحد قال بذلك.

الثاني: التفدية نقلت بالعرف عن وضعها الأول وصارت علامة على الرضا والمحبة وكأنَّه قال أفعل كذا مغبوطًا مرضيًا عنك (¬٤).

الثالث: ليس المراد حقيقة الفداء وإنَّما إيناس المخاطب وبيان منزلته (¬٥).

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 925 (SanadKitab #1333, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.