Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 12

  1. ١ - القاعدة الأولى
  2. الموضوع الثالث: الأمثلة
  3. ٢ - إذا غمس في الماء الجاري إناء متنجس
  4. المطلب الثاني: الفرق بين الاعتبارين
  5. الفرع الثاني: الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لعدد الغسلات.

وفيه أربعة مطالب:

١ - حكم الماء على الاعتبارين.

٢ - الفرق بين الاعتبارين.

٣ - طهارة الإناء على الاعتبارين. (*)

٤ - الراجح من الاعتبارين.

المطلب الأول: حكم الماء على الاعتبارين:

وقد تقدم ذلك في المثال الأول.

المطلب الثاني: الفرق بين الاعتبارين:

وفيه ثلاثة فروع:

١ - الفرق بين الاعتبارين بالنسبة للماء.

٢ - الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لعدد الغسلات.

٣ - الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لطهارة الإناء.

الفرع الأول: الفرق بين الاعتبارين بالنسبة للماء، وقد تقدم في المثال الأول.

الفرع الثاني: الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لعدد الغسلات.

وفيه أمران:

١ - عدد الغسلات على الاعتبار الأول.

٢ - عدد الغسلات بالنسبة للاعتبار الثاني.

الأمر الأول: عدد الغسلات على الاعتبار الأول.

على الاعتبار الأول: يعتبر بقاء الإناء في الماء غسلة واحدة حتى يخرج ويعاد، فكلما أخرج وأعيد اعتبر غسلة (١).

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 12 (SanadKitab #133350, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.