Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 13

  1. ١ - القاعدة الأولى
  2. الموضوع الثالث: الأمثلة
  3. ٢ - إذا غمس في الماء الجاري إناء متنجس
  4. المطلب الرابع: الراجح من الاعتبارين
  5. المطلب الأول: ارتفاع الحدث على الاعتبارين

الأمر الثاني: عدد الغسلات على الاعتبار الثاني.

على الاعتبار الثاني: تعتبر كل جرية غسلة ولو لم يخرج الإناء من الماء (١).

الفرع الثالث: الفرق بين الاعتبارين في طهارة الإناء.

يظهر الفرق بين الاعتبارين في طهارة الإناء فيما إذا مر عليه في الماء سبع جريات من غير أن يخرج منه، على القول باعتبار العدد في إزالة النجاسة.

فعلى الاعتبار الأول، اعتبار الجاري كالراكد، لا يطهر الإناء لعدم وجود العدد المعتبر، إذ يشترط لتمام الغسلة على هذا الاعتبار انفصال الإناء عن الماء وذلك لم يحصل ما دام الإناء لم يخرج من الماء.

وعلى الاعتبار الثاني يطهر ولو لم يخرج من الماء؛ لأن كل جرية تعتبر غسلة، وبذلك يحصل العدد المعتبر.

المطلب الرابع: الراجح من الاعتبارين:

وقد تقدم ذلك في المثال الأول.

٣ - إذا انغمس من عليه حدث أصغر في الماء الجاري، ومر عليه أربع جريات دون أن يخرج.

وفيه أربعة مطالب:

١ - ارتفاع الحدث على الاعتبارين.

٢ - حكم الماء على الاعتبارين.

٣ - الفرق بين الاعتبارين. (*)

٤ - الراجح من الاعتبارين.

المطلب الأول: ارتفاع الحدث على الاعتبارين:

وفيه فرعان:

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 13 (SanadKitab #133350, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.