Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 14

  1. ١ - القاعدة الأولى
  2. الموضوع الثالث: الأمثلة
  3. ٢ - إذا غمس في الماء الجاري إناء متنجس
  4. المطلب الرابع: الراجح من الاعتبارين
  5. المطلب الثاني: حكم الماء على الاعتبارين
  6. الفرع الأول: حكم الماء على الاعتبار الأول

١ - ارتفاع الحدث على الاعتبار الأول.

٢ - ارتفاع الحدث على الاعتبار الثاني.

الفرع الأول: ارتفاع الحدث على الاعتبار الأول:

إذا اعتبر الماء الجاري كالراكد، وهو الاعتبار الأول، فإن الحدث الأصغر لا يرتفع بالانغماس فيه، ولو مر عليه أربع جريات فأكثر (١)؛ لأن الماء الجاري إذا اعتبر كالراكد لم يحصل بالانغماس فيه مرة واحدة إلا غسل الوجه دون سائر الأعضاء لمراعاة الترتيب.

الفرع الثاني: ارتفاع الحدث على الاعتبار الثاني:

إذا اعتبر لكل جرية من الماء الجاري حكم نفسها فإن الحدث الأصغر يرتفع إذا مر على المنغمس فيه مع النية أربع جريات، ولو لم يخرج بينها (٢)؛ وذلك أنه يحصل بالجرية الأول غسل الوجه، وبالثانية غسل اليدين، وبالثالثة مسح الرأس والأذنين، وبالرابعة غسل الرجلين.

وبذلك يحصل الترتيب المعتبر في الطهارة من الحدث الأصغر.

المطلب الثاني: حكم الماء على الاعتبارين:

وفيه فرعان:

١ - حكم الماء على الاعتبار الأول.

٢ - حكم الماء على الاعتبار الثاني.

الفرع الأول: حكم الماء على الاعتبار الأول:

إذا اعتبر الماء الجاري كالراكد لم يكن الماء مستعملًا بالانغماس فيه على الوجه المذكور؛ لأن الحدث لم يرتفع به على نحو ما تقدم.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 14 (SanadKitab #133350, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.