Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 130

  1. ٤٢ - القاعدة الثانية والأربعون
  2. الموضع الثالث: أداء الواجبات المالية من غير طلب
  3. المبحث الثاني: إذا كان الحق لآدمي
  4. المطلب الثاني: إذا كان حق الآدمي غير محدد بزمن

المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - العارية بعد انتهاء الغرض منها.

٢ - العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة.

الموضع الثالث: أداء الواجبات المالية من غير طلب:

وفيه مبحثان:

١ - إذا كان الحق للَّه.

٢ - إذا كان الحق لآدمي.

المبحث الأول: إذا كان الحق للَّه:

إذا كان الحق للَّه وجب أداؤه من غير مطالبة؛ لأن الأمر به متضمن للمطالبة به.

سواء كان مؤقتًا كالزكاة بعد الحول، أو معلقًا بسبب، مثل كفارة اليمين بعد الحنث.

المبحث الثاني: إذا كان الحق لآدمي:

وفيه مطلبان:

١ - إذا كان الحق محددًا بزمن.

٢ - إذا كان الحق غير محدد بزمن.

المطلب الأول: إذا كان حق الآدمي محددًا بزمن:

إذا كان حق الآدمي محددًا بزمن وجب الوفاء به عند حلوله، من غير طلب؛ لأنه لا معنى لتحديد وقت الوفاء إلا لزوم الوفاء به فيه، وإلا لم يكن له فائدة.

المطلب الثاني: إذا كان حق الآدمي غير محدد بزمن:

وفيه فرعان:

١ - إذا حصل بيد الغير بغير رضا صاحبه.

٢ - إذا حصل بيد الغير برضا صاحبه.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 130 (SanadKitab #133350, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.