Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 131

  1. ٤٣ - القاعدة الثالثة والأربعون

الفرع الأول: إذا حصل الحق بيد الغير بغير رضا صاحبه. وفيه أمران:

١ - إذا علم صاحبه.

٢ - إذا لم يعلم صاحبه.

الأمر الأول: إذا علم صاحب الحق.

إذا علم صاحب الحق وجب رد حقه إليه من غير طلب؛ لأنه لم يرض بوضعه تحت من هو عنده، فلا تجوز استدامة وضع اليد عليه من غير رضا.

الأمر الثاني: إذا لم يعلم صاحب الحق.

إذا لم يعلم صاحب الحق لم يجب الرد إليه لتعذر ذلك.

الفرع الثاني: إذا حصل الحق بيد الغير برضا صاحبه وتحته أمران:

١ - إذا انتهى الغرض من وضعه تحت يد الغير.

٢ - إذا لم ينته الغرض من وضعه تحت يد الغير.

الأمر الأول: إذا انتهى الغرض من وضعه تحت يد الغير.

إذا انتهى الغرض من وضع الحق تحت يد الغير وجب رده من غير طلب.

الأمر الثاني: إذا لم ينته الغرض من وضع الحق تحت يد الغير.

إذا لم ينته الغرض من وضع الحق تحت يد الغير لم يجب رده إلا بطلب.

* * *

القاعدة الثالثة والأربعون

فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد.

القابض لمال غيره لا يخلو، إما أن يقبضه بإذنه، أو بغير إذنه، فإن قبضه بغير إذنه، فإن استند إلى إذن شرعي كاللقطة لم يضمن، وكذا إن استند إلى إذن عرفي، كالمنقذ لمال غيره من التلف ونحوه.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 131 (SanadKitab #133350, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.