Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 138

  1. ٤٣ - القاعدة الثالثة والأربعون
  2. الموضع الثالث: الضمان في القواعد المذكورة
  3. المبحث الثاني: الضمان في غير التعدي أو التفريط
  4. المطلب الثالث: الضمان في القاعدة الثانية

قبض الرهن، فإنه لمصلحة المتعاقدين لا على وجه التمليك.

المبحث الثالث عشر: أمثلة القاعدة الثالثة عشرة:

من أمثلة هذه القاعدة:

الزكاة؛ فإنها مملوكة لغير معين، وهم أهل الزكاة.

المبحث الرابع عشر: أمثلة القاعدة الرابعة عشرة:

من أمثلة هذه القاعدة:

صيد الحرم؛ فإنه لا مالك له من الخلق.

الموضع الثالث: الضمان في القواعد المذكورة:

وفيه مبحثان:

١ - الضمان في حال التعدي أو التفريط.

٢ - الضمان في حال عدم التعدي أو التفريط.

المبحث الأول: الضمان في حال التعدي أو التفريط:

إذا كان التلف بتعدّ أو تفريط وجب الضمان بكل حال.

المبحث الثاني: الضمان في غير التعدي أو التفريط:

وفيه أربعة عشر مطلبًا:

المطلب الأول: الضمان في القاعدة الأولى:

إذا كان الامتناع عن تسليم الحق بغير حق فإنه يقتضي الضمان كالغصب. فمن منع تسليم المبيع بعد لزوم البيع من غير عذر فتلف ضمنه.

المطلب الثاني: الضمان في القاعدة الثانية:

من التقط لقطة فتلفت تحت يده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه.

المطلب الثالث: الضمان في القاعدة الثانية:

إذا كان وضع اليد على الحق مأذونًا فيه عرفًا فلا ضمان بتلفه. فمن خاف على مال مسلم فأخذه لحفظه وتسليمه لصاحبه، فسرق من غير تفريط فلا ضمان عليه.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 138 (SanadKitab #133350, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.