Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 139

  1. ٤٣ - القاعدة الثالثة والأربعون
  2. الموضع الثالث: الضمان في القواعد المذكورة
  3. المبحث الثاني: الضمان في غير التعدي أو التفريط
  4. المطلب التاسع: الضمان في القاعدة التاسعة

المطلب الرابع: الضمان في القاعدة الرابعة:

من استدام قبض الحق بغير حق بعد طلب صاحبه له، وتمكنه من تسليمه فتلف ضمنه.

فمن طلب منه رد الوديعة فلم يردها حتى تلفت مع تمكنه من ردها من غير ضرر عليه ضمنها.

المطلب الخامس: الضمان في القاعدة الخامسة:

إذا قبض الحق بإذن ممن يملك الإذن فتلف من غير تعد ولا تفريط، فلا ضمان عليه.

فمن قبض عارية فتلفت فيما استعيرت له لم يلزمه ضمانها.

المطلب السادس: الضمان في القاعدة السادسة:

إذا كان الامتناع عن تسليم الحق بحق فلا ضمان فيه.

فلو امتنع بائع السيارة من تسليمها فتلفت في المدة التي استثنى استعمالها فيها من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه.

المطلب السابع: الضمان في القاعدة السابعة:

إذا بذل من بيده الحق تسليمه مع التمكن من تسلمه فلا ضمان في تلفه.

المطلب الثامن: الضمان في القاعدة الثامنة:

إذا تلف المبيع المبهم قبل تمييزه وجب ضمانه ولو بذل تسليمه فمن باع قفيرا من صبرة أو شاة من قطيع، فتلفت الصبرة أو القطيع قبل فرز ذلك القفير أو تلك الشاة وجب الضمان على البائع ولو لم يمنع المشتري من أخذه؛ لأنه لا يزال في ملك البائع.

المطلب التاسع: الضمان في القاعدة التاسعة:

من قبض الحق لمصلحته هو وجب عليه ضمانه، فلو تلفت العارية في غير ما استعيرت له وجب على المستعير الضمان.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 139 (SanadKitab #133350, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.