Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 140

  1. ٤٤ - القاعدة الرابعة والأربعون

المطلب العاشر: الضمان في القاعدة العاشرة:

من قبض الحق لمصلحة مالكه فلا ضمان عليه، فالمودع لا يضمن الوديعة؛ لأنه قبضها لمصلحة مالكها بإذنه.

المطلب الحادي عشر: الضمان في القاعدة الحادية عشرة:

من قبض الحق لمصلحته ومصلحة مالكه على وجه التمليك لزمه ضمانه، فمن قبض سلعة بعقد فاسد ضمنها.

المطلب الثاني عشر: الضمان في القاعدة الثانية عشرة:

من قبض الحق لمصلحته ومصلحة مالكه لا على وجه التمليك لم يضمنه.

فلو تلف الرهن عند المرتهن من غير تعد ولا تفريط لم يضمنه.

المطلب الثالث عشر: الضمان في القاعدة الثالثة عشرة:

من أتلف مالًا لغير معين وجب عليه ضمانه كمال المعين.

فمتلف الزكاة يضمنها.

المطلب الرابع عشر: الضمان في القاعدة الرابعة عشرة:

من أتلف مالًا لا مالك له من الخلق، وجب عليه ضمانه كالمملوك للخلق.

فمن أتلف شيئًا من صيد الحرم أو شجرة، وجب عليه ضمانه.

* * *

القاعدة الرابعة والأربعون

في قبول قول الأمناء في الرد والتلف.

أما التلف فيقبل قول كل أمين، إذا لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان.

وأما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام.

الأول: من قبض المال لمنفعة مالكه وحده، فالمذهب أن قولهم في الرد مقبول.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 140 (SanadKitab #133350, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.