Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 156

  1. ٤٩ - القاعدة التاسعة والأربعون
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  3. المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - توقف صحة العقد على القبض (أثر عدم القبض على العقد).

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

اشتمل ما ذكر تحت هذه القاعدة على قاعدتين:

القاعدة الأولى: إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته لم يتوقف لزومه على القبض (١).

القاعدة الثانية: إذا كان القبض من تمام العقد لم يصح إلا بالقبض (٢).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - الصداق فإنه يجب ويلزم بعقد النكاح ولو لم يقبض؛ لأن الصداق من موجبات العقد وليس من شروط صحته، لهذا يصح النكاح ولو لم يسم الصداق فيه.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 156 (SanadKitab #133350, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.