Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 157

  1. ٤٩ - القاعدة التاسعة والأربعون
  2. الموضع الثالث: أثر عدم القبض على العقد
  3. المبحث الثاني: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الثانية

٢ - عوض الخلع، فإنه يجب ويلزم بعقد الخلع ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة الخلع.

٣ - الثمن في البيع، فإنه يجب ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة البيع.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - قبض رأس مال السلم فإنه شرط لصحة العقد.

٢ - العوض في الصرف, فإن قبضه شرط لصحته.

٣ - بيع الربويات ببعضها كالبر بالشعير فإن التقابض شرط لصحة العقد.

الموضع الثالث: أثر عدم القبض على العقد:

وفيه مبحثان:

١ - أثره في القاعدة الأولى.

٢ - أثره في القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الأولى:

إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته صح العقد ولزم من غير قبض.

المبحث الثاني: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الثانية:

إذا كان القبض من تمام العقد وشرطه لم يصح بدونه.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 157 (SanadKitab #133350, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.