Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 172

  1. ٥٣ - القاعدة الثالثة والخمسون
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  3. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: إذا تعلق بالعين حق مستقر لم يجز التصرف فيها (١).

القاعدة الثانية: إذا تعلق بالعين حق غير مستقر جاز التصرف فيها (٢).

وقيل: لا يجوز (٣).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة العين التي تعلق بها حق مستقر ما يأتي:

١ - العين المرهونة التي تعلق حق المرتهن بها.

٢ - العين التي يجدها صاحبها قبل قبض ثمنها عند المفلس.

٣ - الشقص المشفوع بعد طلب الشفيع.

٤ - الأضحية بعد تعيينها.

٥ - الصيد في اليد المشاهدة بعد أن يحرم من هو في يده.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة العين التي تعلق بها حق غير مستقر ما يأتي:

١ - المبيع مدة الخيار المشترط للبائع.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 172 (SanadKitab #133350, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.