Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 173

  1. ٥٣ - القاعدة الثالثة والخمسون
  2. الموضع الثالث: حكم التصرف
  3. المبحث الثاني: حكم التصرف في العين التي تعلق بها حق غير مستقر

٢ - النصاب بعد الحول، إذا قيل إن الزكاة تتعلق بعين المال.

٣ - الشقص الذي تجب فيه الشفعة قبل طلب الشفيع.

٤ - العين التي يجدها صاحبها عند المفلس قبل الحجر عليه، وبعده أو قبل طلبها.

٥ - الهبة قبل القبض، على القول بأنها لا تلزم إلا بالقبض.

الموضع الثالث: حكم التصرف:

وفيه مبحثان:

١ - حكم التصرف في العين التي تعلق بها حق مستقر.

٢ - حكم التصرف في العين التي تعلق بها حق غير مستقر.

المبحث الأول: حكم التصرف في العين التي تعلق بها حق مستقر:

وفيه مطلبان:

١ - حكم الإقدام على التصرف.

٢ - نفوذ التصرف.

المطلب الأول: حكم الإقدام على التصرف:

الإقدام على التصرف بالعين التي تعلق بها حق مستقر لا يجوز؛ لأنه يفوت الحق الذي تعلق بها، وفي الحديث: "لا ضرر ولا ضرار".

المطلب الثاني: نفوذ التصرف لو حصل:

التصرف في العين التي تعلق بها حق مستقر لا ينفذ لا تقدم في المطلب الأول.

وقيل: يتوقف على إجازة صاحب الحق؛ فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه لم ينفذ.

ولعل هذا هو الأقرب؛ لأن المنع من التصرف للمحافظة على حق صاحب الحق فإذا أجاز التصرف نفذ لتنازله عن هذا الحق.

المبحث الثاني: حكم التصرف في العين التي تعلق بها حق غير مستقر:

وفيه مطلبان:

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 173 (SanadKitab #133350, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.