Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 176

  1. ٥٤ - القاعدة الرابعة والخمسون
  2. الموضع الثالث: حكم التصرف
  3. المبحث الأول: إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به صاحبه وتملكه
  4. المطلب الأول: أمثلة التصرف الذي يسقط هذا الحق

١ - عتق الراهن للرهن على القول بنفوذه.

٢ - تصرف المشتري بالمبيع في مدة خيار البائع على القول: بأنه يسقط خيار البائع.

٣ - عتق البائع للمبيع في مدة خيار المجلس، على القول بنفوذه.

٤ - وطء العبد لزوجته المعتقة قبل علمها بالعتق ليسقط خيارها، على القول: بأنه يسقط به.

٥ - وقف المشتري للشقص، قبل طلب الشفيع ليسقط الشفعة.

الموضع الثالث: حكم التصرف:

وفيه ثلاثة مباحث:

١ - إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به صاحبه وتملكه.

٢ - إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به ولم يتملكه.

٣ - إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف لم يأخذ به صاحبه ولم يطالب به.

المبحث الأول: إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به صاحبه وتملكه:

وفيه ثلاثة مطالب:

١ - أمثلة التصرف الذي يسقط هذا الحق.

٢ - حكم الإقدام على هذا التصرف.

٣ - نفوذ التصرف.

المطلب الأول: أمثلة التصرف الذي يسقط هذا الحق:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - التصرف بالشقص بعد الأخذ بالشفعة.

٢ - عتق الراهن للعبد المرهون.

٣ - عتق البائع للبيع في مدة الخيار المشروط للمشُتري.

٤ - تصرف المشتري بالمبيع في مدة الخيار المشروط للبائع.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 176 (SanadKitab #133350, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.