Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 177

  1. ٥٤ - القاعدة الرابعة والخمسون
  2. الموضع الثالث: حكم التصرف
  3. المبحث الثاني: إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به صاحبه ولم يتملكه
  4. المطلب الأول: أمثلة التصرف

٥ - تصرف المحجور عليه بعين مال الدائن بعد أن طلبها.

المطلب الثاني: حكم الإقدام على التصرف:

الإقدام على التصرف بالعين التي تعلق بها حق الغير بعد أن أخذ به لا يجوز؛ لأنه تفويت لحق الغير وتضييع له فلا يجوز؛ كالغصب.

المطلب الثالث: نفوذ التصرف لو وقع:

اختلف في نفوذ التصرف المسقط لحق الغير على قولين:

القول الأول: أنه لا ينفذ، لأنه يفوت حق الغير ويضيعه عليه، ويلحق به الضرر، فلا ينفذ؛ لحديث "لا ضرر ولا ضرار" (١). وللقاعدة الفقهية المأخوذة منه: "الضرر يزال".

القول الثاني: أنه يتوقف على إجازة من له الحق، فإن أجازه نفذ، وإن لم يجزه لم ينفذ، كتصرف الفضولي.

ولعل هذا هو الأقرب؛ لأن منع التصرف محافظة على حق صاحب الحق، فإذا أسقطه سقط.

المبحث الثاني: إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به صاحبه ولم يتملكه:

وفيه ثلاثة مطالب:

١ - أمثلة التصرف.

٢ - حكم الإقدام على التصرف.

٣ - نفوذ التصرف.

المطلب الأول: أمثلة التصرف:

من أمثلة هذا التصرف ما يأتي:

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 177 (SanadKitab #133350, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.