Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 200

  1. ٦٠ - القاعدة الستون
  2. الموضع الثالث: نفوذ الفسخ
  3. المبحث الثالث: نفوذ الفسخ إذا لم يمكن تدارك الضرر
  4. المطلب الثاني: ما يترتب على عدم النفوذ

١ - نفوذ الفسخ إذا لم يحصل به ضرر.

٢ - نفوذ الفسخ إذا أمكن تدارك الضرر.

٣ - نفوذ الفسخ إذا لم يمكن تدارك الضرر.

المبحث الأول: نفوذ الفسخ إذا لم يحصل به ضرر:

إذا لم يرتب الفسخ ضررًا على أحد المتعاقدين ولا غيرهما نفذ؛ لأنه حق للمتعاقدين وهو لا يرتب ضرارًا فكان نافذًا.

المبحث الثاني: نفوذ الفسخ إذا أمكن تدارك الضرر:

إذا أمكن تدارك الضرر المترتب على الفسخ نفذ؛ لأن منع نفوذ الفسخ لدفع الضرر، وهو مندفع هنا يجبر الضرر فينفذ.

المبحث الثالث: نفوذ الفسخ إذا لم يمكن تدارك الضرر:

وفيه مطلبان:

١ - نفوذ الفسخ.

٢ - ما يترتب على عدم النفوذ.

المطلب الأول: نفوذ الفسخ:

إذا لم يمكن تدارك الضرر المترتب على فسخ العقد لم ينفذ؛ تفاديًا للضرر المترتب عليه.

المطلب الثاني: ما يترتب على عدم النفوذ:

إذا لم ينفذ الفسخ كان العقد ساري المفعول ومرتبًا لآثاره من صحة التصرف، والضمان، ونحو ذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 200 (SanadKitab #133350, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.