Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 201

  1. ٦١ - القاعدة الحادية والستون
  2. الموضع الثالث: ما يتفرع علي الخلاف الوارد في هذه القاعدة

القاعدة الحادية والستون

المتصرف تصرفًا عامًا على الناس كلهم، من غير ولاية أحد معين، وهو الإمام، هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم، أو بطريق الولاية؟ في ذلك وجهان.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - صفة التصرف.

٣ - ما يتفرع عن القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

معنى القاعدة: أن تصرف الحاكم على المحكومين بطريق الولاية عليهم (١).

وقيل: بطريق الوكالة لهم (٢).

الموضع الثاني: صفة التصرف:

اختلف في تصرف الحاكم عن المحكومين على قولين:

القول الأول: أنه بطريق الولاية عليهم، باعتباره واليًا على من يدخل تحت ولايته.

القول الثاني: أنه يتصرف بطريق الوكالة عنهم، باعتباره وكيلًا لكل واحد ممن يدخل تحت وكالته.

الموضع الثالث: ما يتفرع علي الخلاف الوارد في هذه القاعدة:

مما يتفرغ على هذا الخلاف: عزل الحاكم.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 201 (SanadKitab #133350, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.