Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 202

  1. ٦٢ - القاعدة الثانية والستون
  2. الموضع الأولى: تحرير القاعدة

فعلى أنه وال: لا يعزل نفسه، ولا ينعزل إلا بعزل أهل الحل والعقد ممن لهم حق التولية والعزل، وعلى أنه وكيل: له أن يعزل نفسه، كالوكيل.

ولعل الأول: أظهر؛ لأن في عزل الحاكم نفسه مفاسد عظيمة يجب أن تتفادى بمنع عزله، ما دام قائمًا بحق الولاية. واللَّه أعلم.

* * *

القاعدة الثانية والستون

فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل: المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل، هل ينعزل بمجرد ذلك أم يقف عزله على علمه؟

على روايتين: وسواء في ذلك الوكيل، وغيره، والإذن للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون إذن، إذا وجد بعده نهي لما يعلماه مخرج على الوكيل.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في أربعة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - نفوذ العزل قبل العلم به.

٤ - تصرف المعزول بعد العزل.

الموضع الأولى: تحرير القاعدة:

اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين.

القاعدة الأولى: كل من ينعزل بمجرد العزل، لا يشترط علمه بالعزل (١).

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 202 (SanadKitab #133350, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.