Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 238

  1. ٧٣ - القاعدة الثالثة والسبعون
  2. الموضع الثالث: حكم الشرط وأثره على العقد
  3. المبحث الثاني: حكم الشرط إذا لم يكن مقابلا بعوض
  4. المطلب الأول: حكم الشرط

الموضع الثالث: حكم الشرط وأثره على العقد:

وفيه مبحثان.

١ - حكم الشرط إذا كان مقابلًا بعوض.

٢ - حكم الشرط إذا كان غير مقابل بعوض.

المبحث الأول: حكم الشرط إذا كان مقابلًا بعوض:

إذا كان الشرط مقابلًا بعوض فهو صحيح، لأن حقيقته أنه عقد إجارة.

وقيل: لا يصح؛ لأنه عقد في عقد.

والظاهر واللَّه أعلم الصحة؛ لأن حقيقة العقد أنه عقد على عين موصوفة بهذا الشرط، فحقيقة الثوب الذي شرط على البائع خياطته: أنه ثوب مخيط.

والعقد في العقد على التسليم بمنعه، إذا كان محل العقد الثاني خارجًا عن محل العقد الأول، مثل: أبيعك هذه السيارة بكذا على أن تؤجرني بيتك بكذا، أما إذا كان محل العقدين واحدًا فإن حقيقة العقد الثاني زيادة وصف في محل العقد الأول. فحمل الحطب وتكسيره، فيمن اشترى حطبا وشرط على البائع حمله وتكسيره، معناه: حطبا موصلًا مكسرًا.

المبحث الثاني: حكم الشرط إذا لم يكن مقابلًا بعوض:

وفيه مطلبان:

١ - حكم الشرط.

٢ - أثره على العقد.

المطلب الأول: حكم الشرط:

اختلف في صحة هذا الشرط على قولين.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 238 (SanadKitab #133350, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.