Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 239

  1. ٧٣ - القاعدة الثالثة والسبعون
  2. الموضع الثالث: حكم الشرط وأثره على العقد
  3. المبحث الثاني: حكم الشرط إذا لم يكن مقابلا بعوض
  4. المطلب الثاني: أثره على العقد
  5. الفرع الثاني: أثره على العقد على القول بفساده

القول الأول: أنه لا يصح؛ لأنه إلزام بما لا يلزم من غير مقابل.

القول الثاني: أنه يصح؛ لأن حقيقته بيع وإجارة، وكل منهما يصح منفردًا فيصح مع غيره، وهذا هو الأظهر، واللَّه أعلم، لحديث: (المؤمنون على شروطهم) (١) وكونه غير لازم بالعقد، لا يمنع من لزومه بالالتزام والشرط.

المطلب الثاني: أثره على العقد:

وفيه فرعان:

١ - أثره على العقد على القول بصحته.

٢ - أثره على العقد على القول بفساده.

الفرع الأول: أثره على العقد على القول بصحته:

إذا قيل: بصحة الشرط فالعقد صحيح؛ لأن الصحيح لا يرتب الفساد.

الفرع الثاني: أثره على العقد على القول بفساده:

إذا قيل بفساد الشرط فقد اختلف في تأثيره على العقد على القولين.

القول الأول: أنه يبطل العقد؛ لأن الشرط وصف في المعقود عليه، فإذا بطل بطل العقد؛ لأن العاقد لم يرض به ناقصًا.

القول الثاني: أن العقد صحيح (٢)؛ لأن الشرط غير مقابل بشيء من العوض فلا يؤثر بطلانه على العقد.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 239 (SanadKitab #133350, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.