Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 309

  1. ٩١ - القاعدة الحادية والتسعون
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  3. المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة
  4. المطلب الأول: أمثلة الضمان باليد

١ - أمثلة الضمان باليد.

٢ - أمثلة الضمان بالعقد.

المطلب الأول: أمثلة الضمان باليد:

من أمثلة ذلك:

١ - من غصب شجر فاحترق بغير فعله، وهو تحت يده فإنه يضمنه وقيل: إن كان ذلك بسبب وإلا فلا.

٢ - من غصب دارا فانهدمت أو عابت بغير فعله، وهي تحت يده فإنه يضمنها،

وقيل: إن كان ذلك بسببه ضمنها وإلا فلا.

المطلب الثاني: أمثلة الضمان بالعقد:

من أمثلة ذلك:

١ - من اشترى دارًا فانهدمت أو عابت بعد أن استلمها، فإنها تكون من ضمانه، ولا يرجع على البائع بشيء.

٢ - من اشترى أرضًا فغصبت بعد أن استلمها، فإنه لا يرجع على البائع بشيء.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:

وفيه مطلبان:

١ - أمثلة الضمان باليد.

٢ - أمثلة الضمان بالعقد.

المطلب الأول: أمثلة الضمان باليد:

من أمثلة ذلك:

١ - من غصب أم ولد فتلفت تحت يده بغير فعله، فإنه يضمنها.

٢ - من غصب مدبرا فتلف تحت يده بغير فعله، فإنه يضمنه.

٣ - من استعار مكاتبًا، فتلف تحت يده فإنه يضمنه.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 309 (SanadKitab #133350, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.