Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 310

  1. ٩٢ - القاعدة الثانية والتسعون

المطلب الثاني: أمثلة الضمان بالعقد:

من أمثلة ذلك:

١ - من اشترى أم ولد فتلفت بعد قبضها، فإنها تتلف على حسابه، فلا يرجع على البائع بشيء، ولو كان هذا العقد فاسدًا لوقوعه على من لا يصح بيعه.

٢ - من اشترى مكاتبًا فتلف بعد قبضه، فإنه يتلف على حسابه، ولو كان هذا العقد فاسدًا لما تقدم.

٣ - من خلا بأم ولد بعقد نكاح فاسد بلا شهود لزمه المهر.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:

من أمثلة ذلك:

١ - من غصب حرًا كبيرا وحبسه، فعلى القول: بأن الحر لا يدخل تحت اليد لا يضمن منافعه.

٢ - من غصب حرًا صغيرًا فتلف تحت يده بغير فعله، فعلى القول: بأن الحر لا يدخل تحت اليد لا يضمنه.

وعلى القول: بأن الحر يدخل تحت اليد يلزمه ضمانه.

الموضع الثالث: الضمان:

وقد تقدم ذلك في الأمثلة.

* * *

القاعدة الثانية والتسعون

هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا، في المسألة خلاف.

والأظهر: أنه إن زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان، وإلا فلا، ويتفرع على ذلك مسائل:

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 310 (SanadKitab #133350, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.