Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 315

  1. ٩٣ - القاعدة الثالثة والتسعون
  2. الموضع الأول: تحرير القاعدة

وقيل: لا يرجع على الغاصب بشيء (١).

وقيل: إن استهلك المنفعة لم يرجع بها، وإلا رجع (٢).

القاعدة الخامسة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه التملك بعوض مسمى عن العين، استرد الثمن، ولم يرجع بالضمان (٣).

القاعدة السادسة: من قبض المغصوب من الغاصب عن عوض مستحق بغير عقد البيع ضمن العين والمنفعة، ولم يرجع على الغاصب (٤).

وقيل: يرجع بما ضمنه من قيمة المنافع (٥).

وقيل: يرجع بقيمة ما لم ينتفع به منها (٦).

القاعدة السابعة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه المعاوضة عن المنفعة، ضمن ورجع على الغاصب بما غرمه عن العين دون المنفعة (٧).

وقيل: لا يرجع (٨).

القاعدة الثامنة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه المشاركة ضمن ورجع بما ضمنه على الغاصب، إلا ما يقابل حصته فلا يرجع به (٩).

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 315 (SanadKitab #133350, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.