Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 316

  1. ٩٣ - القاعدة الثالثة والتسعون
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  3. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية

القاعدة التاسعة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه التملك من غير عوض، رجع بما ضمنه على الغاصب (١).

وقيل: إلا ما يقابل ما انتفع به من المغصوب (٢)، وقيل: لا يرجع (٣).

القاعدة العاشرة: من قبض المغصوب لإتلافه نيابة عنه، فلا ضمان عليه، ويرجع بما ضمنه على الغاصب (٤).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة:

من غصب سيارة فغصبها منه آخر، فإن ضمان هذه السيارة يستقر على الغاصب الثاني، فإن ضمنه المستحق لم يرجع على الغاصب الأول، وإن ضمن المستحق الغاصب الأول رجع على الثاني.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة.

من أخذ المغصوب من الغاصب على أنه وديعة فتلف عنده، فإنه يرجع على الغاصب بما غَرمه إن ضمنه المستحق.

وقيل: لا يرجع؛ لأن المغصوب تلف تحت يده من غير إذن معتبر.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 316 (SanadKitab #133350, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.