Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 317

  1. ٩٣ - القاعدة الثالثة والتسعون
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  3. المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة

من أمثلة هذه القاعدة:

من قبض المغصوب من الغاصب على وجه الرهن فتلف عنده فإِنه يرجع على الراهن وهو الغاصب بما غَرّمه المستحق لو غرمه.

وقيل: لا يرجع؛ لتلف المغصوب تحت يده من غير إذن معتبر.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة.

من أمثلة هذه القاعدة:

من استعار المغصوب من الغاصب، فتلف تحت يده، فإنه يرجع على المعير وهو الغاصب بما غرمه مقابل المنفعة؛ لأنه دخل على عدم ضمانها.

وقيل: لا يرجع بشيء؛ لأن المغصوب تلف تحت يده من غير إذن معتبر.

وقيل: إن كان قد استهلك المنفعة لم يرجع؛ لأن ما غرمه مقابل الانتفاع، وإلا رجع؛ لأن ما غرمه لا مقابل له.

المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة:

من أمثلة هذه القاعدة:

من اشترى المغصوب من الغاصب، فاستعاده مستحقه منه؛ فإنه يرجع بالثمن على الغاصب؛ لأنه أصبح في غير مقابل، ولا يرجع بالضمان؛ لأن المبيع مضمون عليه بحكم العقد.

المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:

من أمثلة هذه القاعدة:

من قبض المغصوب من الغاصب مقابل دين في ذمة الغاصب فإنه يرجع على الغاصب بما غرمه مقابل المنافع؛ لأنه غرر به.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 317 (SanadKitab #133350, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.