Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 342

  1. ١٠٤ - القاعدة الرابعة بعد المائة
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة

فالأول: له صور.

منها: أن يحرم بمثل إحرام فلان، أو بأحد الأنساك، أو طلق احدى زوجاته، أو أعتق أحد عبيده، صح، وأخرج بقرعة.

وأما الثاني: فله صور.

منها: إذا طلق بلفظ أعجمي، أو أعتق ونحوه.

ومنها: البراءة من المجهول، وإجازة الوصية المجهولة، والبراءة من عيوب المبيع.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاث مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - الإلزام بالرضا.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

المراد بهذه القاعدة: أن العقود والفسوخ -إذا صح إبهام ما ترد عليه من أنواع أو أعيان- لم تؤثر الجهالة في صحتها، وإلا أثرت (١).

وقيل: لا تؤثر (٢).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة ما لا تؤثر الجهالة فيه.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 342 (SanadKitab #133350, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.