Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 343

  1. ١٠٤ - القاعدة الرابعة بعد المائة
  2. الموضع الثالث: الإلزام بالرضا

٢ - أمثلة ما تؤثر الجهالة فيه.

المبحث الأول: أمثلة ما لا تؤثر الجهالة فيه:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، فإنه يصح وينصرف إلى ما أحرم به، ويسير عليه إذا علمه، فإن لم يعلمه صرفه إلى ما شاء قبل الشروع في الطواف، كما لو أحرم بنسك مطلق.

٢ - من أحرم بنسك مطلق، فإنه يصح، ويصرفه على ما شاء قبل الشروع في الطواف.

٣ - من طلق إحدى زوجاته مبهمة، فإنه يصح، وتخرج المطلقة بقرعة.

المبحث الثاني: أمثلة ما تؤثر فيه الجهالة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - من طلق بلغة لا يفهمها، ملتزمًا بمدلول اللفظ الذي نطق به وهو لا يفهم معناه، فإنه لا يقع طلاقه؛ لعدم قصده لمعناه.

وقيل: يقع، بناء على وقوع الطلاق بالكتابة من غير قصد الطلاق.

٢ - من طلق زوجته عدد ما طلق فلان زوجته، وهو لا يعلم عدده، فإنه لا يلزمه أكثر من واحدة؛ لعدم قصده لما زاد عنها.

وقيل: يقع العدد الذي طلق به فلان، بناء على وقوع الطلاق بالكتابة وإن لم ينوه.

الموضع الثالث: الإلزام بالرضا:

وفيه مبحثان:

١ - المراد بالإلزام بالرضا.

٢ - الإلزام بالرضا.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 343 (SanadKitab #133350, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.