Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 347

  1. ١٠٥ - القاعدة الخامسة بعد المائة
  2. الموضع الأول: تحرير القاعدة

القاعدة الخامسة: عقود المعاوضات غير المحضة، تصح على المبهم من الأعيان المختلفة (١).

وقيل: لا تصح (٢).

القاعدة السادسة: عقود التبرعات المعلقة بالموت تصح في المبهم من غير خلاف (٣).

القاعدة السابعة: عقود الإباحات في المبهم، صحيحة كالتبرعات (٤).

القاعدة الثامنة: عقود التبرعات المعلقة بالموت للمبهم الذي يؤول إلى العام، صحيحة (٥).

القاعدة التاسعة: عقود التبرعات المعلقة بالموت للمبهم الذي لا يؤول إلى العام، لا تصح (٦).

وقيل: تصح (٧).

القاعدة العاشرة: الفسوخ المبنية على التغليب والسراية في المبهم صحيحة (٨).

القاعدة الحادية عشرة: الإخبارات المتعلقة بأمر ديني في المبهم مقبولة (٩).

القاعدة الثانية عشرة: إخبار الشخص بأمر مبهم عليه مقبول (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 347 (SanadKitab #133350, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.