Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 348

  1. ١٠٥ - القاعدة الخامسة بعد المائة
  2. الموضع الأول: تحرير القاعدة

القاعدة الثالثة عشرة: إخبار الشخص بأمر مبهم له على غيره غير مقبول (١).

القاعدة الرابعة عشرة: إخبار الشخص بحق مبهم له على غيره فيما يظهر فيه عذر الاشتباه غير مقبول (٢).

وقيل: بلى (٣).

القاعدة الخامسة عشرة: إخبار الشخص بحق مبهم لغيره على غيره، مقبول (٤).

القاعدة السادسة عشرة: الإقرار بالمبهم، وللمبهم، صحيح (٥).

القاعدة السابعة عشرة: الدعوى بالمبهم مما يصح العقد عليه مبهما صحيحة (٦).

القاعدة الثامنة عشرة: الدعوى على المبهم لا تصح (٧).

القاعدة التاسعة عشرة: الشهادة بالمبهم صحيحة إن كان المشهود به يصح مبهما وإلا فلا (٨).

القاعدة العشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه؛ لوقوع الاشتراك فيه، إذا لم ينو فهو كالمبهم (٩).

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 348 (SanadKitab #133350, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.