Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 37

  1. ٨ - القاعدة الثامنة
  2. الموضع الثالث: الإتيان بها قدر عليه من العبادة حين العجز عن الباقي
  3. المبحث الثاني: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة في القاعدة الثانية
  4. الفرع الثاني: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء

الموضع الثالث: الإتيان بها قدر عليه من العبادة حين العجز عن الباقي:

وفيه خمسة مباحث:

١ - الإتيان به في القاعدة الأولى.

٢ - الإتيان به في القاعدة الثانية.

٣ - الإتيان به في القاعدة الثالثة.

٤ - الإتيان به في القاعدة الرابعة.

٥ - الإتيان به في القاعدة الخامسة.

المبحث الأول: الإتيان بها قدر عليه في القاعدة الأولى:

إذا كان المقدور عليه من العبادة وسيلة إليها، وليس مقصودًا فيها لم يجب الإتيان به حين العجز عنها.

المبحث الثاني: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة في القاعدة الثانية:

وفيه فرعان:

١ - إذا بقي من العبادة الأصلية شيء.

٢ - إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء.

الفرع الأول: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة إذا بقي من العبادة الأصلية شيء:

إذا بقي من العبادة الأصلية شيء، وكان وجوب المقدور عليه احتياطًا للعبادة وجب الإتيان به.

وقيل: يستجب، ولا يجب.

الفرع الثاني: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء:

إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء لم يجب الإتيان بالمقدور عليه.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 37 (SanadKitab #133350, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.