Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 38

  1. ٩ - القاعدة التاسعة

المبحث الثالث: الإتيان بما قدر عليه من العبادة في القاعدة الثالثة:

إذا كان وجوب ما قدر عليه على وجه التكميل لغيره لم يلزم الإتيان به.

وقيل: بلى.

المبحث الرابع: الإتيان بما قدر عليه في القاعدة الرابعة:

إذا كان المقدور عليه جزءًا من العبادة، وليس عبادة في نفسه، لم يلزم الإتيان به.

المبحث الخامس: الإتيان بما قدر عليه من العبادة في القاعدة الخامسة:

إذا كان المقدور عليه من العبادة عبادة في نفسه وجب الإتيان به.

* * *

القاعدة التاسعة

في العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائدًا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدًا إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها، فكذلك أيضًا، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان، أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة، وخالفه الأكثرون.

فللأول أمثلة كثيرة.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - حكم العبادة.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 38 (SanadKitab #133350, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.