Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 367

  1. ١١١ - القاعدة الحادية عشرة بعد المائة
  2. الموضع الثالث: الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أنه إذا قامت الحجة المثبتة لأحد موجبي السبب الواحد ثبت دون الآخر (١).

وقيل: لا يثبت (٢).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا وجد شاهد وامرأتان على جناية عمد ثبت بها المال، على القول: بأن الواجب بالعمد أحد شيئين القصاص، أو الدية.

وقيل: لا يثبت المال؛ لئلا يلزم وجوب الدية عينًا.

٢ - إذا شهد رجل وامرأتان بقتل عبد عبدًا عمدًا، فإنها تجب قيمته؛ لأن شهادة النساء يثبت بها المال، دون القود.

وقيل: لا يثبت لما تقدم في المثال الأول.

الموضع الثالث: الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر:

وفيه ثلاثة مباحث:

١ - تحرير محل الخلاف.

٢ - مثال محل الخلاف.

٣ - بيان الخلاف.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 367 (SanadKitab #133350, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.