Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 368

  1. ١١١ - القاعدة الحادية عشرة بعد المائة
  2. الموضع الثالث: الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر
  3. المبحث الثالث: بيان الخلاف

المبحث الأول: تحديد محل الخلاف:

محل الخلاف إذا وجدت حجة يثبت بها أحد موجبي الجناية دون الآخر.

المبحث الثاني: مثال محل الخلاف:

من أمثلة ذلك:

أن يشهد رجل وامرأتان على جناية عمد، على القول: بأن الواجب بالعمد أحد شيئين، الدية أو القصاص.

وذلك أن شهادة النساء يثبت بها المال دون القصاص.

المبحث الثالث: بيان الخلاف:

اختلف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر على قولين:

القول الأول: أنه يثبت لقيام الحجة على ما يثبت به في غير الجناية، فكذلك في الجناية؛ ولأن الجناية ثابتة وأقل ما يجب بها المال فيلزم بثبوتها.

ولأنه لو لم يلزم بهذه الجناية إلا المال -كقتل الخطأ وشبه العمد- لوجب بهذه الحجة، فكذلك إذا انضاف إليه موجب آخر.

ولأن عدم وجوب القصاص بهذه الحجة من باب الاحتياط وهذا منتف في المال.

القول الآخر: أنه لا يثبت، لئلا يلزم وجوب الدية عينًا.

ويجاب عنه: بأن وجوب الدية هنا دون القصاص لعدم الحجة عليه، فلا يلزم انتفاؤه إذا وجدت؛ لأن ما عدم لعدم سببه لا يلزم منه انتفاؤه مع وجود سببه ولما تقدم يترجح القول بثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 368 (SanadKitab #133350, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.