Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 425

  1. ١٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة
  2. الموضع الأول: تحرير القاعدة

وقيل: لا (١).

القاعدة الثانية: إذا قيل: إن الواجب بقتل العمد هو القود عينًا، لم يجز العدول عنه بغير رضا الجاني (٢).

القاعدة الثالثة: إذا عفي عن القصاص إلى الدية، وجبت الدية وسقط القصاص (٣).

وقيل: إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم تجب بغير رضا الجاني (٤).

القاعدة الرابعة: إذا عفي عن القصاص وسكت عن المال سقط القصاص وبقي المال (٥).

وقيل: ذلك إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم يجب شيء.

القاعدة الخامسة: إذا عفي عن القود والمال سقطا جميعًا (٦).

وقيل: إن كان العفو ممن يصح تبرعه، وإلا لم يسقط المال (٧).

القاعدة السادسة: العفو عن الجناية واستيفاء القصاص ليسا تفويتًا للمال (٨).

وقيل: بلى (٩).

وقيل: التفويت بالاستيفاء دون العفو (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 425 (SanadKitab #133350, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.