Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 426

  1. ١٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  3. المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى

القاعدة السابعة: العفو المطلق يحمل على القود والدية (١).

وقيل: إلا أن يدعى عدم إرادة الدية (٢).

وقيل يحمل على القود وحده (٣).

القاعدة الثامنة: إذا اختار القصاص كان له العدول إلى الدية (٤).

وقيل: لا (٥).

القاعدة التاسعة: الصلح عن القود يجوز بمثل الدية، ودونها، وأكثر منها (٦).

القاعدة العاشرة: الصلح عن الدية لا يجوز بأكثر منها من جنسها (٧).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا اقتص الراهن من قاتل العبد المرهون، من غير إذن المرتهن فعلى القول بأن استيفاء القصاص تفويت للمال يجب على الراهن رهن قيمته مكانه.

وعلى القول: بأنه ليس تفويتا للمال لا يلزمه ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 426 (SanadKitab #133350, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.