Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 427

  1. ١٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  3. المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا اختار ولي الدم الدية، ولم يرض الجاني، لم يجبر، لأنها عوض عن القود، والمعاوضة من شرطها التراضي.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا اختار ولي الدم الدية، فإنها تجب ويسقط القصاص على أحد القولين، وعلى القول الثاني، إذا قيل: إن الواجب أحد شيئين، ثبتت الدية وسقط القصاص، وإلا توقف الأمر على رضا الجاني.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا عفى ولي الدم عن القصاص ولم يتعرض للدية، فعلى أن الواجب أحد شيئين يسقط القصاص وتجب الدية؛ لأن المسقط أحد البدلين فلا يسقط الآخر.

وعلى أن الواجب القود عينا يسقط القصاص، ولا تجب الدية؛ لأن الواجب وهو القود سقط من غير شرط فلا يحل محله شيء.

المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة:

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا عفى ولي الدم المحجور عليه لفلسه عن القصاص من قاتل عبده إلى غير مال، فإنه يصح على القول: بأن العفو يصح ممن لا يصح تبرعه، وعلى القول الثاني: لا يصح العفو عن المال.

المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:

من أمثلة هذه القاعدة:

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 427 (SanadKitab #133350, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.