Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 428

  1. ١٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
  3. المبحث العاشر: أمثلة القاعدة العاشرة

إذا قتل العبد المرهون فعفى الراهن عن الجاني أو اقتص منه، فعلى القول: بأن ذلك تفويت للمال، يلزمه رهن قيمته، وعلى القول: بأنه ليس تفويتا لا يلزمه شيء، وعلى القول: بأن التفويت بالقصاص دون العفو يلزمه إن اقتص، ولا يلزمه إن عفي.

المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة:

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا عفى ولي الدم عن الجاني، ولم يقيده بمال ولا قود فعلى القول: بأن العفو المطلق يحمل على القود والدية لا يجب شيء.

وعلى القول: بأنه يحمل على القود تجب الدية.

المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة:

من أمثلة هذه القاعدة:

أن يختار ولي الدم القصاص ثم يعدل إلى الدية، فإن له ذلك.

وقيل: إذا اختار القصاص تعين ولم يكن له أن يعدل إلى الدية.

المبحث التاسع: أمثلة القاعدة التاسعة:

من أمثلة هذه القاعدة:

أن يصالح ولي الدم عن القصاص بمائتي ألف أو أكثر أو أقل في حال كون الدية كذلك، أو أقل، أو أكثر.

المبحث العاشر: أمثلة القاعدة العاشرة:

من أمثلة هذه القاعدة:

أن يصالح ولي الدم عن الدية وهي مائة ألف بمائتي ألف، فإنه لا يجوز؛ لأنه معاوضة عن نقد بنقد متفاضلًا.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 428 (SanadKitab #133350, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.